responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 19

(مسألة 51):
لا فرق بين ماء الحمام و غيره في الأحكام،فما في الحياض الصغيرة-إذا كان متصلا بالمادة،و كانت وحدها،أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا-اعتصم،و أما إذا لم يكن متصلا بالمادة،أو لم تكن المادة-و لو بضميمة ما في الحياض إليها كرا-لم يعتصم.
(مسألة 52):
الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة،فإذا كان الماء الموضوع في إجانة و نحوها من الظروف نجسا و جرى عليه ماء الأنبوب طهر،بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما،ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه،و يجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به،و هكذا الحال في كل ماء نجس،فإنه إذا اتصل بالمادة طهر،إذا كانت المادة كرا.
الفصل الثالث حكم الماء القليل:
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث،و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و مطهر من الخبث‌ و الأحوط-استحبابا-عدم استعماله في رفع الحدث،إذا تمكن من ماء آخر و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم،و المستعمل في رفع الخبث نجس،عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل،و عدا ماء الاستنجاء و سيأتي حكمه.
الفصل الرابع إذا علم-إجمالا-بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر
لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث،و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما،إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة،و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما،ثم الغسل بالآخر،و كذلك‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست