responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
البئر،و ماء العيون،و غيرها مما كان له مادة،و لا بد في المادة من أن تبلغ الكرّ،و لو بضميمة ماله المادة إليها،فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر.
(مسألة 38):
يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة،فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر،فإن كان دون الكر ينجس،نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
(مسألة 39):
الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس،فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة،و كذا أطراف النهر،و إن كان ماؤها راكدا.
(مسألة 40):
إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة،و إن كان قليلا،و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض،و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
(مسألة 41):
إذا شك في أن للجاري مادة أم لا-و كان قليلا- ينجس بالملاقاة.
(مسألة 42):
ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله.أما لو وقع على شي‌ء كورق الشجر،أو ظهر الخيمة أو نحوهما،ثم وقع على النجس تنجس.
(مسألة 43):
إذا اجتمع ماء المطر في مكان-و كان قليلا-فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير،و إن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل‌.
(مسألة 44):
الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر-بمقدار معتد به لا مثل القطرة،أو القطرات-طهر،و كذا ظرفه،كالإناء و الكوز و نحوهما.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست