responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 163
-استحبابا-في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. و الأظهر كفاية الضرورة العرفية.
(مسألة 599):
لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال،فإن قرأها-عامدا-بطلت الصلاة،و إن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت،و إن ذكر بعد الفراغ منها-و قد خرج الوقت-أتم صلاته،إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم-حينئذ- ببطلان صلاته و لزمه القضاء.
(مسألة 600):
لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال.فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة،فإن سجد بطلت صلاته،و إن عصى فالأحوط-وجوبا-له الإتمام و الإعادة،و إذا قرأها -نسيانا-و ذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها،و إذا ذكر بعدها فإن سجد-نسيانا-أيضا أتمها و صحت صلاته،و إن التفت قبل السجود أومأ إليه و أتم صلاته،و سجد بعدها على الأحوط،فإن سجد و هو في الصلاة بطلت.
(مسألة 601):
إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتم صلاته،و الأحوط-وجوبا-السجود أيضا بعد الفراغ،و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
(مسألة 602):
تجوز قراءة سور العزائم في النافلةمنفردة،أو منضمة إلى سورة أخرى،و يسجد عند قراءة آية السجدة،و يعود إلى صلاته فيتمها،و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها،و سور العزائم أربع(الم السجدة،حم السجدة،النجم،اقرأ باسم ربك).
(مسألة 603):
البسملة جزء من كل سورة،فتجب قراءتها معها-عدا سورة براءة-و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها،و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست