responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 162

(مسألة 596):
يستحب في القيام إسدال المنكبين،و إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين،قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى،و ضم أصابع الكفين،و أن يكون نظره إلى موضع سجوده و أن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما،و يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات،أو أزيد إلى شبر،و أن يسوي بينهما في الاعتماد،و أن يكون على حال الخضوع و الخشوع،كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل الرابع في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة،أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب،و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة-على الأحوط-بعدها،و إذا قدمها عليها-عمدا-استأنف الصلاة،و إذا قدمها-سهوا-و ذكر قبل الركوع،فإن كان قد قرأ الفاتحة-بعدها-أعاد السورة،و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها،و إن ذكر بعد الركوع مضى،و كذا إن نسيهما،أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.
(مسألة 597):
تجب السورة في الفريضة و إن صارت نافلة، كالمعادة و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة،تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها،إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها،لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة 598):
تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل و الخائف من شي‌ء إذا قرأها،و من ضاق وقته،و الأحوط
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست