(مسألة 596): يستحب
في القيام إسدال المنكبين،و إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين،قبال
الركبتين اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى،و ضم أصابع الكفين،و أن
يكون نظره إلى موضع سجوده و أن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما،و يباعد
بينهما بثلاث أصابع مفرجات،أو أزيد إلى شبر،و أن يسوي بينهما في الاعتماد،و
أن يكون على حال الخضوع و الخشوع،كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. الفصل الرابع في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة،أو نافلة قراءة فاتحة
الكتاب،و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة-على الأحوط-بعدها،و إذا
قدمها عليها-عمدا-استأنف الصلاة،و إذا قدمها-سهوا-و ذكر قبل الركوع،فإن كان
قد قرأ الفاتحة-بعدها-أعاد السورة،و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ
السورة بعدها،و إن ذكر بعد الركوع مضى،و كذا إن نسيهما،أو نسي إحداهما و
ذكر بعد الركوع. (مسألة 597): تجب
السورة في الفريضة و إن صارت نافلة، كالمعادة و لا تجب في النافلة و إن
صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها
سور مخصوصة،تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها،إلا إذا كانت السورة
شرطا لكمالها،لا لأصل مشروعيتها. (مسألة 598): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل و الخائف من شيء إذا قرأها،و من ضاق وقته،و الأحوط