و
يعينها لسورة خاصة،و كذا إذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عين، و إذا
كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين،و إذا كان عازما
من أول الصلاة على قراءة سورة معينة،أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و
لم تجب إعادة السورة. (مسألة 604): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، و إن كان الأظهر الجواز على كراهة،و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة. (مسألة 605): سورتا
الفيل و الإيلاف،سورة واحدة،و كذا سورتا الضحى و أ لم نشرح،فلا تجزئ واحدة
منهما،بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما. (مسألة 606): تجب
القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في
لغة العرب،كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي،من حركة
البينة،و سكونها،و حركات الاعراب و البناء و سكناتها،و الحذف،و القلب،و
الإدغام،و المد الواجب، و غير ذلك،فإن أخل بشيء من ذلك بطلت القراءة. (مسألة 607): يجب
حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: اللّه و الرحمن،و الرحيم،و اهدنا و
غيرها،فإذا أثبتها بطلت القراءة،و كذا يجب إثبات همزة القطع مثل:إياك،و
أنعمت،فإذا حذفها بطلت القراءة. (مسألة 608): الأحوط-وجوبا-ترك الوقوف بالحركة،بل و كذا الوصل بالسكون. (مسألة 609): يجب
المد في الواو المضموم ما قبلها،و الياء المكسور ما قبلها،و الألف المفتوح
ما قبلها،إذا كان بعدها سكون لازم مثل:ضآلين،بل هو الأحوط في مثل:جاء،و
جيء،و سوء.