responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 435
[ من دون فرق بين الذمي وغيره [1]. (مسألة 402): لو إشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة [2]. (مسألة 403): لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه [3] واما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال، والاظهر عدم الوجوب [4]. ] = الروح أيضا فانه لاوجه له أصلا بعد عدم صدق القتل عليه حقيقة.

[1] بلا خلاف بين فقهائنا وذلك لقصور الدليل فان الظاهر من الآية والروايات هو أن الايمان تمام الموضوع لوجوب الكفارة.
[2] من دون خلاف بين الاصحاب ويدل على ذلك اطلاق الادلة وعدم الدليل على التقييد.
[3] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك مضافا إلى أن الكفارة قد ثبتت بالقتل، وسقوطها بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام الصحاح المتقدمة عند البحث عن وجوب الكفارة.
[4] بيان ذلك أن المسألة ذات قولين: (أحدهما) عدم وجوب الكفارة وسقوطها بالموت واختار هذا القول جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن ادريس في محكي السرائر والمفيد في المقنعة وابن فهد في المهذب وابن حمزة في الوسيلة (وثانيهما) وجوبها واختار هذا القول جماعة منهم: العلامة في المختلف والتحرير بل عن الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة واخبارهم عليه وقواه صاحب الجواهر (قده) واستدل عليه بأمور: =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست