responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 434
[ بين البالغ وغيره [1] والعاقل والمجنون والذكر والانثى والحر والعبد [2] وان كان العبد عبد القاتل [3] والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، وفيه اشكال والاقرب عدم الوجوب [4] واما الكافر فلا كفارة في قتله ]

[1] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب وتدل على ذلك الروايات المتقدمة فان شمولها للصبي المميز واضح وذلك لصدق المؤمن عليه حقيقة، وأما الصبي غير المميز فلعدم القول بالفصل قطعا بينه وبين المميز.
[2] للاطلاق وعدم دليل على التقييد.
[3] تدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات عدة روايات (منها) صحيحة حمران عن أبي جعفر (ع) في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل (* 1) و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا وأن يصوم شهرين (* 2) و (منها) صحيحة أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة (* 3).
[4] وجه الاشكال هو أن المعروف والمشهور بين الاصحاب وان كان ذلك الا أنه لادليل عليه فان أدلة وجوب الكفارة من الكتاب والسنة لا تشمل ذلك فحينئذ ان تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام ولذا ناقش في وجوبها الاردبيلي (قده) فاذن الاقرب ما ذكرناه. ومن الغريب ما عن العلامة (قده) في التحرير من وجوب الكفارة في الجنين الذي لم تلجه = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 37 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 2، 3، 8.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست