responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436
[ (مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان: الاظهر عدم وجوبها [1]. ] = (الاول): استصحاب بقاء وجوبها. (الثاني): اصالة عدم المسقط. (الثالث): أنها من حقوق الله المتعلقة بالمال فلا تسقط بالموت. ولكن جميع هذه الامور مدفوعة أما الاول فيرده مضافا إلى أنه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع ما تقدم من النصوص الدالة على سقوط الكفارة في مفروض الكلام كالصحاح الثلاثة لعبدالله بن سنان المتقدمة حيث أنها تدل بوضوح على أن الكفارة مشروطة بعدم القتل على نحو الشرط المتأخر فإذا قتل أو مات بسبب آخر فلا كفارة. وبذلك يظهر الجواب عن الثاني على أن مرجعه إلى الاستصحاب وليس في قباله أصل آخر، وأما الثالث فيرده مضافا إلى أن الكفارة تكليف محض وليست من الحقوق المتعلقة بالمال ان السقوط من جهة هذه النصوص فالاظهر هو القول الاول. وأما الكفارة في القتل الخطأي فهل تسقط عن القاتل إذا مات، الاظهر سقوطها وذلك لان المستفاد من الآية الكريمة هو أنها تكليف محض يعني أن الواجب عليه هو التحرير الذي هو فعل له ومن الطبيعي أن يسقط بموته فبقائه يحتاج إلى دليل.

[1] الوجه في ذلك ما تقدم من أن كفارة القتل تكليف محض وليست من الحقوق المتعلقة بالمال وعليه فيقيد اطلاق النصوص بما دل على رفع القلم عن الصبي والمجنون ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أنها من الحقوق المالية فقد ذكرنا في محله أن حديث رفع القلم لا يختص بالتكليف بل يعم الوضع أيضا وعليه فلا مانع من شموله للمقام ولا يكون فيه خلاف الامتنان كما =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست