responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 433
[ الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة [1] وبعض موارد التسبيب [2] ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد [3]. (مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم ] = أن الحكم يختص بكلب الصيد سواء كان سلوقيا أم لم يكن ولا يعم الكلب السلوقي وان لم يكن كلب صيد.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب وهو المتيقن من النصوص المتقدمة الدالة على ثبوت الكفارة على القتل.
[2] وذلك كما إذا افترضنا أن شخصا حفر بئرا بقصد قتل حيوان رآه من بعيد فوقع فيها فمات ثم بان أنه انسان فهو قتل خطأ واما إذا حفر بئرا بقصد قتل انسان رآه من بعيد فوقع فيها فمات فهو قتل عمدي فعلى كلا التقديرين يصدق عليه عنوان القاتل فتشمله النصوص المتقدمة.
[3] بلا خلاف بين الفقهاء والوجه في ذلك هو أن أدلة الكفارة انما تثبتها على القاتل ففيما لا يصدق فيه هذا العنوان كما في الموارد المزبورة لا تشمله الادلة وان ثبتت الدية فيها من جهة النصوص الخاصة وأما ما في الرياض من المناقشة في ذلك فلا وجه له حيث ان في موارد التسبيب فيما لا يصدق فيه عنوان القاتل لاوجه لثبوتها أصلا، لعدم شمول أدلتها والظاهر ان اطلاق كلمات الاصحاب في نفي الكفارة في موارد التسبيب ناظر إلى الموارد التي لا يصدق فيها عنوان القاتل على السبب.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست