responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 432
[ (كفارة القتل) (مسألة 400): تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت ] = فحسب وعليه فلمالك الرجوع إلى أي منهما شاء فان رجع إلى القاتل وأخذ الدية منه وكانت القيمة أزيد من الدية فله الرجوع إلى الغاصب بالزيادة وان رجع إلى الغاصب وكانت القيمة أقل من المقدر فله الرجوع إلى القاتل بالزيادة. (الثاني) ان الروايات الواردة في مقام تحديد دية الكلب بأربعين درهما على ثلاثة أصناف (منها): ما أخذ فيه عنوان الصيد وهو معتبرة عبد الاعلى بن أعين المتقدمة (ومنها) ما أخذ فيه عنوان السلوقي وهو معتبرة الوليد بن صبيح المتقدمة (ومنها) ما جمع بين كلا العنوانين يعني الصيد والسلوقي وهو معتبرة الوليد بن صبيح الثانية ولكن حيث ان شيئا من روايتي الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة أن السند من ابن أبي عمير إلى من روى عن الامام (ع) فيهما واحد فلا ندري أنه روى عنه ما فيه عنوان السلوقي فحسب أو أنه روى ما فيه كلا العنوانين فتبقى رواية الصيد على اطلاقها فلا موجب لتقييدها بالسلوقي أصلا فان المروي إذا كان ما فيه عنوان السلوقي فقط فلا موجب للتقييد نظرا إلى أنه لا تنافي بينهما غاية الامر أنه بناء عليه تثبت الدية المقدرة لكل من كلبي الصيد والسلوقي باعتبار أن بين العنوانين عموما من وجه ولو كان المروي ما جمع فيه بين العنوانين فلا موجب للتقييد أيضا بملاحظة أن الغالب في كلب الصيد هو السلوقي فاذن يكون القيد واردا مورد الغالب فلا ينافي الاطلاق والنتيجة =


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست