responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 431
= إذ لانحتمل أن تكون دية كلب الحائط وكلب الغنم أزيد من دية كلب الصيد مع أنه أغلى قيمة وأهم في نظر العقلاء فلا يحتمل أن تكون ديتهما مائة درهم مثلا أو أزيد ودية كلب الصيد أربعون درهما فاذن: لابد من تقييد اطلاقها بما إذا لم تزد قيمته على أربعين درهما وعليه فتنقلب النسبة بينها وبين معتبرة السكوني المتقدمة إلى عموم وخصوص مطلق فتقيد المعتبرة بما إذا كانت قيمته أزيد من أربعين درهما فاذن تكون النتيجة كما ذكرناه من أن دية كلب الصيد أربعون درهما الا إذا كانت قيمته أكثر من ذلك فتكون ديته قيمته وان أغمضنا عن ذلك فالاظهر هو الوجه الثاني وذلك لان هذه الروايات معارضة مع المعتبرة فتسقطان معا، فالمرجع في مورد المعارضة هو اطلاقات أدلة الضمان بالقيمة هذا وقد ذكر الشهيد الثاني (قده) في وجه ذلك أن روايات التحديد ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها فاذن الاجود هو الضمان بالقيمة لو لا مخالفة المشهور وفيه ما عرفت من أن عدة روايات التحديد معتبرة سندا ولا قصور فيها من هذه الناحية أصلا. (وأما الوجه الثالث): فلا وجه له أصلا كما ظهر من مطاوي ما ذكرناه. بقي هنا أمران: (الاول): ان ما ذكره العلامة (قده) في الارشاد من أن التقديرات المذكورة في الروايات لاصناف الكلاب انما هي للقاتل وأما الغاصب فيضمن القيمة. (أقول): ان هذا الكلام متين لو قلنا بهذه التقديرات كما ذكرنا نظير ذلك في العبد فان كان الغاصب للكلب هو القاتل ضمن أكثر الامرين من القيمة أو المقدر الشرعي وان كان القاتل غيره ضمن الغاصب القيمة =


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست