responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 423
= الخفاف وغير الثقة وهو الصيرفي ولا قرينة على أنه هو الاول والمفروض أنهما في طبقة واحدة ولكن قد ذكرنا في كتابنا المعجم مفصلا بأن المراد من حسين بن خالد المطلق هو الخفاف فلاحظ. (الثالث) هو أنه ورد في ذيل هذه الرواية على طريق الكليني والشيخ قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله ورواه الصدوق نحوه الا أنه قال: ان كان هكذا فهو خطأ وانما عليه الكفارة الخ، وهو يدل على ثبوت الكفارة في الجناية الخطائي على الميت واستشكل عليه في الجواهر بعدم وجدان العامل بها من هذه الناحية ولكن الذي يسهل الخطب هو أن هذا الذيل موجود في رواية الكليني والشيخ والصدوق وقد تقدم أنها ضعيفة بهذه الطرق ولم يكن موجودا في رواية البرقي التي هي صحيحة وأما تعبير صاحب الجواهر (قده) عنها بالحسنة وكذا الشهيد الثاني (قده) في المسالك فقد ظهر أنه لاوجه له فانها ضعيفة بجميع تلك الطرق. (الرابع) ان المستفاد مما رواه الصدوق (قده) في ذيل الرواية انه لادية فيما إذا كانت الجناية على الميت خطأ، فان كلمة (انما) ظاهرة في الحصر ولاجل ذلك مال صاحب الجواهر (قده) إلى ذلك ان لم يكن اجماع على ثبوت الدية ولكنه يندفع (أولا) بأن الرواية ضعيفة و (ثانيا) كلمة (انما) لم يثبت وجودها في الرواية فانها غير موجودة في نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار وعليه فلا موجب للقول بعدم الدية فيما كانت الجناية على الميت خطأ.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست