responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 424
[ وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته [1] وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له [2]. الجناية على الحيوان (مسألة 398): كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول ]

[1] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب وتدل على ذلك صحيحتا عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان المتقدمتان بتقريب: أن في تعليل ثبوت الدية في قطع رأس الميت فيهما دلالة على أن حاله حال الحي من حيث ثبوت الدية وعليه فكما ان في قطع يد الحي أو رجله أو نحو ذلك من أعضائه دية، كذلك في قطع يد الميت أو رجله أو نحوها من أعضائه، وتدل عليه أيضا صحيحة صفوان قال قال أبو عبد الله (ع) أبى الله أن يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء (* 1) ويؤيده تنزيل ذلك منزلة الجنين قبل ولوج الروح وقد تقدم ثبوت الدية في أعضائه وجوارحه.
[2] من دون خلاف بين الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع وتدل على ذلك صحيحة حسين بن خالد المتقدمة ولكن خالف في المسألة علم الهدى والحلى على ما حكى عنهما فذهبا إلى أن ديته لبيت مال المسلمين، واستشهد لذلك برواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: ميت قطع رأسه قال (ع): الدية، قلت فمن يأخذ ديته، قال: الامام، هذا لله. الحديث (* 2). وفيه مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لا ينافي = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 25 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 4. (* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 24 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست