responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 422
= وأما الشيخ فقد رواها بطريقين في أحدهما محمد بن حفص المتقدم وفي الآخر محمد بن أشيم وهو ضعيف وأما الصدوق فأيضا رواها بطريقين في أحدهما موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم والاول ضعيف والثاني مشترك بين الثقة وغير الثقة وفي الآخر ارسال. فالنتيجة أن الرواية صحيحة ولا مناص من العمل بها ومقتضى اطلاقها ثبوت الدية على الجاني ولو كان ذلك خطأ فان نصوص العاقلة منصرفة عن ذلك والاجماع غير تام فاذن العبرة انما هي باطلاق الصحيحة ويؤيد ذلك تنزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح وقد تقدم أن ديته مطلقا على الجاني ولو كانت الجناية عليه خطأ محضا. وأما النصوص المطلقة الظاهرة في ثبوت الدية الكاملة في قطع رأس الميت كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي (* 1) وصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي (* 2) فتحمل على هذه الصحيحة نظرا إلى أن لسانها لسان التفسير والحكومة. (بقي هنا أمور): (الاول): ان الشهيد الثاني في الروضة والمسالك نسب الصحيحة المتقدمة إلى سليمان بن خالد وكذا صاحب الجواهر قدس سرهما وفيه أن ذلك اشتباه منهما فان الرواية على جميع النسخ الموجودة عندنا عن حسين بن خالد لا عن سليمان بن خالد. (الثاني): أنه قد يقال بأن حسين بن خالد مردد بين الثقة وهو = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 24 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 4، 6.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست