responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 421
[ (مسألة 397): الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية ولو كان خطأ [1] ] = الاشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه فالنتيجة أن الاظهر هو أن الضمان على الجاني دون العاقلة

[1] على المشهور شهرة عظيمة بل عن الخلاف والانتصار والغنية الاجماع عليه وتدل على ذلك صحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن (ع) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل قطع رأس ميت فقال: ان الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفسه الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن (ع) فقال: صدق أبو عبد الله (ع) هكذا قال رسول الله (ص) قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت: فما الفرق بينهما قال ان الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثله له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره. الحديث (* 1). ثم ان هذه الرواية صحيحة على ما رواه البرقي في المحاسن وأما على ما رواه الكليني والشيخ والصدوق (قدهم) فهي ضعيفة فان في سند الكليني محمد بن حفص الذي يروي عنه ابراهيم بن هاشم وهو مجهول وأما محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية ومن أصحاب العسكري (ع) فلا يمكن أن يروي عنه ابراهيم بن هاشم ولا يمكن أن يروي هو عن حسين بن خالد = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست