responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 392
[ (مسألة 372): لو كسر الانف ففسد فالمشهور بين الاصحاب ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال [1] والاقرب فيه الرجوع إلى الحكومة. ] = فظاهر ضرورة ان الاجماع الكاشف عن قول المعصوم غير موجود جزما، وأما الاخبار فهي غير موجودة: وأما رواية مسمع المتقدمة فالموجود فيها (خرم الانف) لا (خرم الاذن) الذى هو محل الكلام، على أن الرواية ضعيفة سندا، هذا ولكن ابن ادريس فسره (خرم الاذن) بخرم شحمة الاذن قال وان ديته ثلث دية الشحمة لا ثلث دية الاذن، وتبعه في ذلك العلامة في محكي المختلف وصاحب الجامع وفيه: أنه لادليل عليه أيضا فالنتيجة: ان الاظهر ما ذكرناه وهو الرجوع إلى الحكومة لما عرفت من أنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا، وأما صحيحة معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال (ع): في كل فتق ثلث الدية (* 1) فهي خاصة بموردها فلا عموم لها لكل فتق، بقرينة ان الظاهر من الدية فيها هو دية الانسان، ومن الواضح ان الفتق في كل عضو ليست ديته ثلث دية الانسان.

[1] وجه الاشكال هو أنه لا دليل في المسألة عدا ما قيل من أمرين (أحدهما) دعوى الاجماع فيها، وفيه: أنه غير محقق فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) جزما، و (ثانيهما) قوله (ع) (ما كان في الاسنان واحد ففيه الدية كالانف) بتقريب أنه شامل للقطع والافساد، وفيه: أن الظاهر = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست