responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 391
[ (مسألة 371): في دية خرم الاذن خلاف قيل: انها ثلث ديتها وفيه اشكال والاظهر: فيه الرجوع إلى الحكومة [1]. ] = دية أغلظ الجنايتين كما هو مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدمة انما هو فيما إذا كانتا في عضو واحد وكانت احداهما أغلظ من الاخرى كما تقدم تفصيل ذلك وما نحن فيه ليس كذلك، وأما (الوجه الثالث) فتدل عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى ان قال وان نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (* 1) وظاهر الوسائل ان الشيخ والصدوق (قدهما) روياها كذلك أيضا حيث قال: ورواه الصدوق والشيخ كما مر، ولكن الموجود في نسختي الفقيه والتهذيب اللتين في أيدينا هكذا، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة وقعت في شقاق على نسخة الفقيه، و (صفاق) على نسخة التهذيب فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (أقول): أما (الصفاق) فلا نعرف له معنا مناسبا للمقام، وأما (الشقاق) فكذلك الا أن يكون المراد من ذلك وقوع الرمية أو الطعنة حال الشقاق والنزاع فانه وان لم تكن له خصوصية بالاضافة إلى الحكم في مورد الكلام الا أن التقييد به لعله من جهة الغلبة وهو لا يوجب اختصاص الحكم في مورده، فالنتيجة: أنه لا بأس بالاعتماد على هذه المعتبرة، وعلى تقدير التنزل على ذلك فالاظهر: أنه جائفتان بالتقريب المتقدم وفيهما ديتان.

[1] وجه الاشكال هو أن الشيخ (قده) في محكي الخلاف وان ادعى اجماع الفرقة واخبارها على ذلك الا أن هذه الدعوى غير تامة. أما الاجماع = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 13 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست