responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 393
[ (مسألة 373): إذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال [1] بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم [2]. (مسألة 374): إذا نفذت في الانف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الانف، وما اصيب منه فبحساب ذلك [3] وان لم تنسد فديته ثلث ديته، وان كانت النافذة ] = منه هو الاختصاص بالقطع كما هو الحال في سائر الاعضاء فلا يشمل الكسر وعلى ذلك فبما أنه لا تقدير فيه شرعا فالمرجع هو الحكومة، نعم: لو كان افساده على نحو يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الانف كله لدخل في الكبرى المتقدمة وفيه تمام الدية.

[1] وجه الاشكال أنه لادليل في المسألة الا دعوى الاجماع، وجعله صاحب الرياض الحجة فيها وعليه فان تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام، ضرورة أن مثله لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) وبدونه لاأثر له، فاذن بما أنه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة.
[2] يظهر الحال فيه مما تقدم نعم: لو ثبت ان الدية في الفرض الاول وهو جبره بلاعيب ولا عثم هي مائة دينار لكانت الدية في هذا الفرض وهو جبره مع العيب والعثم زائدة على الدية المذكورة من جهة عيبه وعثمه.
[3] وفاقا لجماعة كثيرة منهم الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني بل في كشف اللثام نسبته إلى الاكثر، وفي المسالك إلى المشهور، وكيفما كان تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست