[ والحكم فيه متعلق بالنقل وان لم يكن جرحا [1]. (الثامن) المأمومة وهي التي تبلغ ام الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار [2] ويكفى فيها ثلاث وثلاثون من الابل [3] وكذا الحال في الجائفة [4]. (مسألة 361): ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية من المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة [5] واما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته [6] من دون فرق بين أن ] [1] وذلك لان موضع الدية هو المنقلة وهي لا تستلزم الجرح دائما. [2] من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية. الحديث (* 1). [3] تدل على ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة. [4] للصحيحتين ومعتبرة أبي مريم المتقدمات. [5] تدل على ذلك نفس روايات الباب نظرا إلى أن المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالبا مضافا إلى أن التعدد يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. [6] لاطلاق هذه الروايات وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه إلى أن = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 12.