responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 384
[ تكونا من شخص واحد أو من شخصين [1]. (مسألة 362): لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها [2] ولو اوصل آخر احدى الموضحتين بالاخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها [3] ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر، وان كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحه ثالثة أو فيه تفصيل، وجوه بل اقوال [4] ] = قال ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان. الحديث (* 1).

[1] لاطلاق الدليل.
[2] للاطلاق وعدم المقتضي التداخل.
[3] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب وتدل على ذلك اطلاقات الادلة
[4] بيان ذلك أن في المسألة أقوالا أربعة: (الاول) انهما صارتا بذلك واحدة فيترتب عليها حكم الموضحة الواحدة من دون فرق بين أن يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية (الثاني) أن الايصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الاولتين فلكل منها حكمها بلا فرق في ذلك بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية (الثالث): التفصيل بين ما كان الايصال بينهما بفعل الجاني وما كان الايصال بالسراية فالاول لا يوجب الاتحاد دون الثاني (الرابع) انهما شريكان في عدم ايجاب الاتحاد، ويفترقان في أن الاول جناية ثالثة في قبالها والثاني ليس جناية، أما (القول الاول) فقد اختاره الشيخ في المبسوط والعلامة في الارشاد والمحقق في الشرائع، واستدل = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 7 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست