responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 382
[ (السادس) الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها: عشرة من الابل [1] ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا [2]. (السابع) المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع اخر وفيها: خمس عشرة من الابل [3] ]

[1] بلا خلاف بين الاصحاب ظاهرا وتدل على ذلك معتبرة السكوني أن عليا (ع) قضى في الهاشمة بعشر من الابل (* 1) ومثلها معتبرته الاخرى (* 2).
[2] وذلك لان موضوع الحكم هو الهاشمة، وهي أعم من الجرح فان هشم العظم وكسره قد يستلزمه وقد لا يستلزمه.
[3] بلا خلاف معتد به بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات، (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: في الموضحة خمس من الابل وفي السمحاق أربع من الابل والباضعة ثلاث من الابل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل والجائفة ثلاث وثلاثون المنقلة خمس عشرة من الابل (* 3) ومنها معتبرة أبي مريم المتقدمة. (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2، 15، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست