responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 38
[ وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله [1] لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر [2] والا فلا يغرم الزائد، وإذا قتل الامة فكذلك [3] ] = النفس. وأما الجملة الثانية فهي أيضا كذلك، حيث أنه لا يقتل الحر بالعبد بنص الآية الكريمة والروايات المتظافرة التى تقدم بعضها، فلا مناص عندئد من طرح الرواية. ومن ذلك يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس) (* 1) على أنه لادلالة فيها على ثبوت القصاص في النفس الا بمفهوم القيد، وهو ولا يثبت إلا القصاص في الجملة، حيث لا اطلاق له، فاذن المتيقن هو حمله على صورة الاعتياد.

[1] فانه يوم اشتغال الذمة بالقيمة.
[2] بلا خلاف. وتدل عليه عدة نصوص: (منها) صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (ع) قال: (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فان كان قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الحر (* 2) و (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية العبد قيمته، فان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر) (* 3)
[3] والسبب فيه أن مورد الروايات المتقدمة وإن كان هو قتل الحر العبد، ألا أن الظاهر منها هو أنها في مقام بيان حكم المملوك من حيث = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 4. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست