responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 37
= (منها) صحيحة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: (قلت له قول الله عزوجل (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى؟ قال فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال: لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا) (* 2) و (منها) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود) (* 3) ولا تعارضها معتبرة اسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (ع): (أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا) (* 4) فانها قضية في واقعة. ومن المحتمل أن الحر كان معتادا على قتل العبيد. وسيأتى إن شاء الله تعالى أن الحكم في مثله القتل. وأما ما في معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: (ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس) (* 5) فلابد من رد علمها إلى أهله، فان الجملة الاخيرة فيها مقطوعة البطلان، لان الصبي ليس عليه قصاص حتى في النفس، وانما اللازم في قتله الدية، وهي على عاقلته، وكذلك الجملة الاولى، فان القصاص ثابت بين الرجال والنساء في غير النفس أيضا، غاية الامر أنه لابد من رد فاضل الدية فيما إذا جاوز الثلث، إذا كان المقتص هي المرأة، كما هو الحال في = (* 1) (* 2) (* 3) (4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من ابواب القصاص في النفس، الحديث 1، 2، 3، 9. (* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست