responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39
[ وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة [1] ولو كان العبد أو الامة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية. ولافرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الامة قنا أو مدبرا [2] وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا ] = كونه مملوكا، بلا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى.

[1] نظرا إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا لم تتجاوز قيمة العبد العشرة آلاف درهم، لم تتجاوز قيمة الامة الخمسة آلاف درهم. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن مسكان المتقدمة، وصحيحته الاخرى عن أبى عبد الله (ع) في حديث قال: (دية المرأة نصف دية الرجل (* 1) وبما ذكرنا يظهر حال العبد والامة الذميين، فان ديتهما لا تزيد على دية الحر منهما. (بقي هنا شئ) وهو أن المستفاد من الروايات المتقدمة أن عدم تغريم قاتل العبد بأكثر من عشرة آلاف درهم إذا كانت قيمته أكثر منها إنما هو من جهة القتل فقط، بمعنى أن قاتل العبد عمدا يسقط عنه القصاص، وينتقل الامر إلى الدية، وهي لا تزيد على دية الحر. وأما إذا كان هناك سبب آخر للضمان غير القتل، كما إذا غصب الحر عبدا ثم قتله، ففي مثل ذلك لا يبعد الالتزام بضمان تمام قيمته مهما بلغت، فان الغصب أوجب ذلك. ولا موجب لسقوط الضمان، فان القتل العمدي إن لم يوجب الزيادة لم يوجب النقص، فلو فرضنا أن العبد المذكور قد مات بنفسه، كان الغاصب ضامنا لقيمته مهما بغلت، فكيف به إذا قتله عمدا بعد غصبه وقد نسب الشهيد الثاني ذلك إلى بعض الاصحاب وقواه.
[2] لاطلاق الادلة وعدم خصوصية في البين. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من ابواب ديات النفس، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست