[ (مسألة 41): إذا قتلت الحرة للحرة قتلت بها [1] وإذا قتلت الحر فكذلك، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية [2]. (مسألة 42): إذا قتل الحر للحر أو؟ لحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص [3] نعم تثبت الديه وهي على الاول على عاقلة القاتل، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى. (مسألة 43): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص [4] ] [1] إتفاقا كتابا وسنة. [2] بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحتا الحلبي وعبد الله بن سنان المتقدمتان. ولا تعارضهما صحيحة أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر (ع) قال: (في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال) (* 1) فانها رواية شاذة، وتلك روايات مشهورة بين الاصحاب ولا سيما أنها مخالفة للكتاب المجيد: (أن النفس بالنفس) (* 2) فتطرح لا محالة على أنها قاصرة دلالة، فان المذكور فيها أن الولي يؤدي بقية المال، وليست ظاهرة في تأدية نصف الدية فلا مناص عندئذ من رد علمها إلى أهله. [3] فان القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون مطلق القتل. وبما أن القتل في مفروض المسألة ليس بعمدي فلا موضوع للقصاص. [4] من دون خلاف واشكال. وتدل على ذلك عدة روايات: = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 17. (* 2) سورة المائدة الآية (45).