responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 35
[ قتل الحرة، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه [1]. ]

[1] من دون خلاف بين الاصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في الرجل يقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به، ليس لهم إلا نفسها. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال في إمرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه) (* 2) و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (ع) قال: (إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل) (* 3) ولا تعارضها رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا) (* 4) فانها مضافا إلى ضعف سندها لا تنافى لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة، فيقيد اطلاقها بذلك بمقتضى الصحاح المتقدمة. وأما ما في معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (ع) بينهما قصاصا وألزمه الدية) (* 5) فيحمل على عدم جعل القصاص مجردا من رد نصف الدية بقرينة الروايات المتقدمة إن امكن ذلك والا رد علمها إلى أهله. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: (3، 1، 2، 14، 16).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست