responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 352
[ وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه [1]. (مسألة 347): إذا اوجب قطع الاذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ]

[1] تدل على ذلك المعتبرة المزبورة بتقريب أنها في مقام بيان الاختبار عن التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة والاذن التامة والناقصة بالكيفية المذكورة فيها فان علم التفاوت بينهما من الاختبار بها مرة واحدة فهو والا يكرر مرة ثانية كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار الآتية في مسألة ما إذا ادعى المجني عليه النقصان في احدى عينيه وأما رواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في أذنه فادعى ان احدى أذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ويقال له: اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس فان كان سواء علم أنه قد صدق قال: ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة (فيعطى الارش) بحساب ذلك (* 1) فيها أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاستدلال بها على اثبات حكم شرعي. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من ابواب ديات المنافع، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست