responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 353
[ ودية لذهاب السمع [1]. ]

[1] بلا خلاف بين الاصحاب، وذلك لانه مقتضى اطلاق دليل دية كل منهما و (دعوى) ان مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة هو الاجتزاء بدية واحدة لما فيها من أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة (مدفوعة) بأنها لا تشمل أمثال المقام حيث ان الظاهر منها ما إذا كانت الجنايتان طوليتين بأن تكون احداهما مسببة عن الاخرى ومترتبة عليها وتكون احداهما أغلظ وأشد من الاخرى فانه تدخل غير الاغلظ في الاغلظ، وأما إذا لم تكن دية احداهما أغلظ من الاخرى، أو كانتا عرضيتين سواء كانتا متساويتين أم كانتا متفاوتتين، فلكل منهما ديته ويدل على ذلك اطلاق دليل دية كل منهما، وان التداخل يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام، ويؤكد ذلك في الجملة صحيحة ابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (* 1) وما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين (ع) فادعى المضروب انه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين (ع): ان كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس إلى أن قال واما ما ادعاه في = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من ابواب ديات المنافع، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست