responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 351
[ (مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين، فان ثبت ذلك ببينة فبها والا فعليه القسامة بالنسبة بمعني: ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا [1] ولو ادعى النقص في احداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه فهو والا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف اخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق والا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الاولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت ] = معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إلى أن قال وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه. الحديث (* 1) وبها نقيد اطلاق التحليف في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة.

[1] للمعتبرة المتقدمة. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 41.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست