responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 259
[ وإذا امسك احدهما شخصا وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم وإذا وضع حجرا مثلا في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع [1]. (مسألة 271): لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها فان كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود والا فعليه الدية [2] ] = ويدل عليه ان القتل مستند إليه دون الحافر، وما دل على ضمانه لا يشمل هذه الصورة، وأما في صورة جهل الدافع بالحال فالمعروف والمشهور بين الاصحاب، بل يظهر من غير واحد منهم دعوى الاجماع عليه ان الضمان على الحافر دون الدافع، أقول: ان تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام حيث لا يحصل منه الاطمئنان بقول المعصوم (ع)، وعليه فلا يبعد أن يكون الضمان على كليهما معا، أما الحافر فلاطلاق ما دل على ضمانه، وأما الدافع فلاستناد القتل إليه فيكون داخلا في القتل الشبيه بالعمد، والجهل بالحال لا يكون رافعا لصحة استناد القتل إليه، ومن هنا لو دفع شخصا إلى حفيرة طبيعية لا يعلمها الدافع فسقط فيها فمات، أو دفعه إلى بئر في ملكه لا يعلمها فلا شبهة في ضمان الدافع، ولا فرق بين ذلك وما نحن فيه.

[1] أما في صورة علم الجاذب بترتب الموت على فعله فواضح، وأما في صورة جهله به فلاستناد القتل إليه فيدخل في القتل الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض على اختلاف الموارد، وأما السبب فلاضمان عليه لعدم استناد القتل إليه.
[2] أما ثبوت القود في الفرض الاول فلانه داخل في موضوع =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست