responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 260
[ وان لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن [1]. (مسألة 272): لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع احد حجرا مثلا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات فالاشهر: ان الضمان على من سبقت جنايته، وفيه اشكال، فالاظهر: ان الضمان على كليهما [2] نعم: إذا كان احدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدى [3]. ] = القصاص وهو القتل العمدي العدواني، وأما ثبوت الدية في الفرض الثاني فلانه داخل في القتل الشبيه بالعمد وقد تقدم أن الضمان فيه على القاتل، وتؤيد ذلك معتبره السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم قال: لا ضمان عليهم، وان دخل باذنهم ضمنوا) (* 1).

[1] وذلك لعدم استناد القتل إليه حتى يضمن.
[2] الوجه في ذلك هو أنه لادليل على ما هو الاشهر بين الاصحاب عدا ما قيل: من أنه يستصحب أثر السبب الاول وبه يرجح على السبب الثاني، وفيه: أنه لا مجال للاستصحاب أصلا حيث انه لا أثر للسبب الاول قبل السبب الثاني بل هو مستند إلى كليهما معا، فالنتيجة: ان نسبة الضمان بالاضافة إلى كلا السببين على حد سواء فلا وجه لترجيح السابق جناية على اللاحق كذلك.
[3] وذلك لما تقدم من أن الضمان في مثل ذلك على المتعدي وهو الحافر في ملك الغير في المثال. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست