responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 258
[ ولو اركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا، وان كان اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما، وان كان ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا، وكذلك الحال إذا اركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه [1]. (فروع تزاحم الموجبات) (مسألة 270): إذا كان احد شخصين مباشرا للقتل والآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الاخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، واما إذا كان جاهلا فالمشهور: ان الضمان على الحافر، وفيه: اشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما [2] ] = ارادته ملغاة ولا أثر لها، فبطبيعة الحال يستند الموت إلى المركب عرفا، نعم إذا لم يكن في معرض ذلك وكان اتفاقيا محضا بحيث لا يصح اسناده إليه عرفا فالظاهر عدم الضمان الا إذا تم اجماع على الضمان مطلقا ولكنه غير تام، فانه وان نقل عدم الخلاف في المسألة الا أن مثله لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) فالنتيجة أنه بعد فقدان النص على الضمان في المقام يدور الضمان وعدمه مدار اسناد الموت عرفا إلى المركب وعدم اسناده إليه كذلك.

[1] يظهر الوجه في كل ذلك مما سبق.
[2] أما في صورة العلم فلا خلاف بين الاصحاب في ضمان الدافع =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست