responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257
[ واما إذا كان بغير اختيار، كما إذا كان اعمى أو بصيرا لا يعلم به، فقيل: انه يضمن ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم الضمان [1] وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك [2]. (مسألة 269): لو أركب صبيا بدون اذن الولي عليه دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته [3] ] = الجواهر (قدس الله اسرارهم) وخلافا للعلامة في التحرير، حيث رجح القول بالضمان، وفيه: أنه لا وجه له بعد ما كان هو المباشر للموت باختياره، غاية الامر أن يكون في حكم المكره، وقد مر أنه لا شئ على المكره فيما إذا قتل المكره نفسه.

[1] خلافا لظاهر كلمات الاصحاب حيث انهم أوجبوا الضمان على المخيف نظرا إلى أنه السبب للموت وهو أقوى من المباشر، هذا. ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا بل لا يبعد عدم الضمان، والوجه في ذلك هو أن الضمان بالتسبيب بما أنه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، بعد عدم صحة اسناد الفعل إلى السبب، وقد تقدم الدليل على ذلك في موارد خاصة تقدمت ضمن المسائل السابقة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها، وعلى ذلك ففي المقام بما أن الفعل مستند إلى المباشر دون السبب، ولا دليل على ضمانه لا يمكن الالتزام به، نعم لو تم اجماع على ذلك فهو ولكنه غير تام، نظرا إلى عدم كون هذه المسألة محررة في كلمات كثير منهم.
[2] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[3] لان الصبي وان كان ركوبه باختياره وارادته، ولكن بما أن =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست