responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 247
[ (مسألة 258): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما [1]. نعم: لو جهل المالك بالحال أو علم، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه [2] ]

[1] من دون خلاف واشكال بين الاصاب وتدل على ذلك عدة نصوص، (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن بختي أغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف، فقال: صاحب البختي ضامن للدية، ويقتص ثمن بختيه) (* 1) و (منها): صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن بختى مغتلم قتل رجلا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه) (* 2) ثم ان مورد النصوص وان كان هو البختي الا أن من الظاهر أنه لا خصوصية له من هذه الناحية، ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الاصحاب تخصيص الحكم به.
[2] بلا خلاف ظاهر لانصراف اطلاق الروايات المتقدمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلا، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار) (* 3) ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (ع) (* 4) وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن رجل عن أبي عبد الله (ع) انه قال: (بهيمة = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 4. (* 3) (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست