responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 248
= الانعام لا يغرم أهلها شيئا) (* 1) ومن المعلوم أن العجماء انما يكون جبارا في فرض عدم التسبيب والتفريط من قبل المالك كما في المقام والا فلا شبهة في الضمان كما عرفت، وتدل على ذلك أيضا معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع): (انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل. الحديث (* 2) ومعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع)، قال: (كان علي (ع) لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا) (* 3) ثم ان من الواضح أن التفصيل بين النهار والليل في الضمان وعدمه ليس الا من ناحية أن التفريط من المالك في الغالب يكون في النهار دون الليل، فالعبرة في الضمان وعدمه انما هي بتفريط المالك وعدمه، وتؤيد ذلك رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله: أن أمير المؤمنين (ع) كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه) (* 4)، ومرسلة الحلبي عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن، ومر يعدو، فمر برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي (ع) فاقام صاحب الفرس البينة عند علي (ع) أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل علي (ع) دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله أن عليا (ع) = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 3. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1. (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست