responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 246
[ غيره بدون اذنه، ضمن ما يتلف بسببها من الاموال والانفس [1] ولو كان قاصدا اتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وان لم يكن المقصود اتلافها، ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت عليه القود [2]. (مسألة 256): لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن [3]. (مسألة 257): لو وضع اناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط، فتلف به انسان أو حيوان ضمن، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن [4]. ]

[1] وذلك للتعدي والتفريط بالاضرار بالغير وقد تقدم ثبوت الضمان فيه.
[2] لانه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للاقتصاص وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل) (* 1).
[3] وذلك لانه اضرار في طريق المسلمين وقد تقدم أنه يوجب الضمان، نعم: لا ضمان فيما لا يعد اضرارا عرفا وان ترتب عليه الضرر اتفاقا كرش الطريق بالماء ولا سيما إذا كان لمصلحة العابرين فانه لا دليل على الضمان حينئذ وقد جرت السيرة القطعية على جواز ذلك من دون نكير.
[4] قد تبين الحال في جميع ذلك مما سبق. (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 41 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1 والمتن موافق لما في الفقيه.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست