responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 241
[ عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن، ديته [1] هذا ] = بالصديق، فقال: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج) (* 1) فلا يمكن الاعتماد عليه لان الرواية ضعيفة فان محمد بن حفص الذي يروي عنه ابراهيم ابن هاشم مجهول وعبد الله بن طلحة لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالاظهر ان دم الرجل هدر والقاتل لا شئ عليه لانه قتله دفاعا.

[1] تدل على ذلك عدة نصوص، (منها): صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (ع) قال: (سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه) (* 2) و (منها): صحيحة أبي الصباح الكنالي قال (قال أبو عبد الله (ع): من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن) (* 3) و (منها): معتبرة سماعة، قال: (سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط فيه) (* 4) و (منها): صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه، فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان) (* 5) وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: (لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان، ولكن ليغطها) (* 6). (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 23 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1. (* 3) (* 4) (* 5) (* 6) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 3، 1، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست