responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 242
[ إذا كان العابر جاهلا بالحال، واما إذا كان عالما بها فلا ضمان له [1]. (مسألة 249): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر وهو قريب [2]. (مسألة 250): لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله [3] وكذا ]

[1] لانه والحال هذه قد أقدم على قتل نفسه باختياره، فبطبيعة الحال يكون دمه هدرا فلا ضمان على أحد.
[2] وفاقا لجماعة، منهم الشيخ في محكي المبسوط والنهاية والفاضل والشهيد الثاني والمحقق في الشرائع، وخلافا لجماعة منهم فخر المحققين وصاحب الجواهر (قدس الله اسرارهم) والوجه فيما ذكرناه أن الامام (ع) قد جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدمة هو الاضرار، مع أن السؤال فيها كان عن مطلق وضع شئ في الطريق، ولو لمصلحة عامة فهو يدل على أن مطلق وضع الشئ فيه ليس موضوعا له. ومن المعلوم أنه لافرق في ذلك بين وضع شئ في الطريق أو حفر بئر فيه فالمناط في الضمان هو الاضرار.
[3] لانه داخل في القتل الشبيه بالعمد، وقد تقدم أن ديته على القاتل، نعم: إذا كان القتل مستندا إلى تفريطه، وكان مما يوجب القتل عادة، أو كان قاصدا له ثبت القصاص على المشهور ولا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه وقد تقدم الكلام في حكم قتل للصبي مفصلا.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست