responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 240
(فروع التسبيب) ] (مسألة 244): إذا ادخلت المرأة اجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان والاقرب عدم الضمان [1]. (مسألة 245): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع ] = أبى عبد الله (ع) (* 1) ثم انه لا اشكال في ثبوت الحكم فيما إذا لم يكن موت الولد وحياته معلوما، لاطلاق الروايات. وأما إذا علم موته فالظاهر أيضا ثبوت الحكم لاطلاق الصحيحة بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية في هذا الفرض أولى.

[1] وفاقا لجماعة منهم: المحقق والحلبي والفخر والكركي، ولعله المشهور والوجه في ذلك هو أنه لادليل على ضمانها وأما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبيدالله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فما دخل الرجل يباضع أهل، ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 29 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست