responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 238
[ نعم إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي. (الثاني) أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره اهله صدقت ما لم يثبت كذبها [1] فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد. والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد، ووجهه غير ظاهر [2]. ] = الشرائع. والصحيح في المقام هو التفصيل. (بيان ذلك): أنه ان احتمل استناد الموت إلى المخرج وان كان لامر غير ظاهر فالضمان عليه، لاطلاق الدليل. وأما إذا علم أنه مات حتف انفه أو بسبب آخر لايد للمخرج فيه فلا ضمان عليه. والرواية منصرفة عنه جزما.

[1] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب. وتدل على ذلك صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه، انما الظئر مأمونة) (* 1) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) (* 2)
[2] وذلك لانه لادليل في المسألة ما عدا دعوى الاتفاق وعدم الخلاف من الاصحاب، فعندئذ ان تم اجماع في المسألة فهو. ولكنه غير تام، لعدم حصول القطع أو الاطمئنان منه بقول المعصوم (ع) فاذن الاقرب هنا عدم ثبوت الدية عليها. وأما صحيحة سليمان بن خالد الآتية فلا تدل على الضمان فيما نحن فيه = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 29 من ابواب موجبات الضمان. الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 15 الباب: 80 من ابواب احكام الاولاد، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست