responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 237
= أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال: أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، يضرب كل سنة خمسين جلدة) (* 1) والرواية مطابقة لما في الفقيه. وتؤيدها رواية عبد الله ابن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته) (* 2). (بقي هنا امران): (الاول) أنه لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الدية فيما فقد الخارج ولم يعرف حاله، كما أنه لااشكال ولا خلاف في عدم ثبوت القود في فرض عدم وجدانه مقتولا، فان الضمان الثابت بمقتضى الرواية لا يدل على ثبوت القود، وأما أمر الامام (ع) الغلام بضرب عنق أحد الرجلين فهو قضية في واقعة، ولا يبعد كون أمره هذا مقدمة لظهور الحال وانكشاف الوقع، والا فلا وجه لاختصاص ضرب العنق بأحدهما، كما لاوجه لتصديه عليه السلام للاقتصاص، فان الاقتصاص حق للولي وهو أخ الميت في مفروض الكلام. وانما الاشكال فيما إذا وجد الرجل قتيلا، فالمشهور أنه لا قود حينئذ أيضا ما لم يثبت ببينة أو اقرار أن القاتل هو المخرج. ولكن ذهب العلامة في الارشاد إلى ثبوت القود عندئذ ونسب ذلك إلى المفيد، ولا نعرف له وجها ظاهرا فان القود لا يثبت الا مع ثبوت القتل من المخرج، والمفروض في المقام أنه لم يثبت. (الثاني) أن الخارج إذا وجد ميتا ولم يكن فيه أثر القتل، فهل يثبت الضمان على المخرج؟ فيه خلاف، أثبته المحقق في النافع ونفاه في = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 18 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست