responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 239
[ ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت [1]. (الثالث) لو استأجرت الظئر امرأة اخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن اهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة [2]. ] = لان موردها خيانة الظئر فلا يمكن التعدي عنه إلى المقام، حيث لم تثبت خيانتها. ومجرد كذبها لا يوجب خروجها عن عنوان الامين وعلى فرض خروجها عنه بالكذب لا يمكن الالتزام بالدية بتلك الصحيحة، وذلك لان ثبوت الدية في مثل المقام بما أنه على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار على موردها. والمفروض عدم وجود دليل آخر على الضمان، أما اليد فلا أثر لها في المقام، حيث أن الحر لا يضمن باثبات اليد عليه، والدية مترتبة على القتل وهو غير ثابت. ومن هنا يظهر أن ما في الجواهر من الاستدلال بفحواها على ثبوت الدية في المقام غريب جدا.

[1] لانها أمينة، كما تقدم في صحيتي الحلبي وسليمان بن خالد.
[2] تدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده، وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال (ع) عليها الدية أو تأتي به) (* 1) وصحيحته الاخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده، وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدري ما صنعت به، قال عليه السلام: الدية كاملة) ومثلها صحيحة ابن مسكان وصحيحة الحلبي عن = (* 1) الوسائل: الجزء 15 الباب: 80 من ابواب احكام الاولاد، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست