responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 235
[ (مسألة 243): لو ركبت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت، فالدية على الناخسة دون المنخوسة [1]. ] = على المدفوع، وهو يرجع إلى الدافع، وقد عمل الشيخ (قده) بها في كتبه، وحكى العمل بها عن غيره أيضا، فالنتيجة أنه لا بأس بالعمل بها في خصوص موردها.

[1] وذلك لان الموت مستند إلى فعلها المقصود، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد وقد تقدم أن الدية فيه على القاتل. وأما رواية الاصبغ بن نباتة، قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة) (* 1) فهى ضعيفة بأبي جميلة وأبي عبد الله الرازي الجاموراني، فلا يمكن الاعتماد عليها. ودعوى انجبارها بالشهرة المحكية على لسان الفاضلين والشهيد في المسالك ممنوعة صغرى وكبرى. أما صغرى فلانه لم يثبت عمل المشهور بها، ولذا لم ينقل العمل بها الا عن الشيخ والقاضي، وأما كبرى فلما بيناه في محله مفصلا. وهنا قول آخر: وهو أن على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط الثلث من جهة ركوب الواقصة عبثا، واختار هذا القول جماعة: منهم صاحب المقنعة والغنية وهو المحكي عن الاصباح والكافي، واستندوا في ذلك إلى مرسلة المفيد في الارشاد: (أن عليا (ع) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة، فقفزت لقرصها، فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي (ع) على القارصة بثلث الدية، = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست