responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 234
[ كما لاقصاص عليه [1]. (مسألة 242): لو دفع شخصا على آخر فان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا اشكال [2] وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع، وهو يرجع إلى الدافع [3]. ]

[1] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب، وتدل على ذلك مضافا إلى أن الدية انما تترتب على القتل المستند إلى الفعل الاختياري، غاية الامر أنه إذا كان خطأ محضا، فالدية على عاقلته، والمفروض في المقام عدم الاختيار عدة نصوص: (منها) صحيحة عبيد بن زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ) (* 1) و (منها) صحيحته الثانية، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت، فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شئ ولا على الاسفل شئ) (* 2) و (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شئ عليه. الحديث) (* 3).
[2] تدل عليه مضافا إلى أنه بفعله المقصود، فيكون داخلا في الشبيه بالعمد صحيحة عبد الله بن سنان الآتية.
[3] خلافا للمشهور بين المتأخرين، فذهبوا إلى أن الدية على الدافع. وهذا وان كان موافقا لما تقتضيه القاعدة، نظرا إلى أن القتل مستند إلى الدافع، الا أن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (* 4) تدل على أن الدية = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 20 من ابواب قصاص النفس، الحديث: 2، 3، 2. (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 21 من ابواب قصاص النفس، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست