responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 236
(فروع) [ (الاول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته [1]. ] = وعلى القامصة بثلثها، واسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه) (* 1) ولكنها لارسالها لا يمكن الاعتماد عليها أصلا، فاذن الصحيح هو ما ذكرناه.

[1] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب، بل عن الغنية وغاية المرام الاجماع على ذلك. وتدل على ذلك صحيحة عمرو بن أبي المقدام، قال: (كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر الدوانيقي وهو يطوف ويقول: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع الي، ووالله ما أدري ما صنعا به، فقال لهما: ما صنعتما به؟ إلى أن قال فقال لابي عبد الله (ع): وهو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال: اقض بينهم أنت، قال بحقي عليك الا قضيت بينهم، قال: فخرج جعفر (ع) فطرح له مصلى قصب إلى أن قال فقال أبو عبد الله (ع): يا غلام اكتب بسم الله الرحمان الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجل بالليل فأخرجه من منزله فهو لو ضامن الا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنه، فقال: يابن رسول الله والله ما أنا قتلته، ولكني = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست