responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 177
[ (مسألة 190): المشهور أنه لو قطع اصبع شخص، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا، ثبت القصاص في الكف، وفيه إشكال، والاظهر عدم ثبوته [1] وإنما له قطع اصبع الجاني وأخذ دية الكف منه [2] وأما إذا تعمد السراية، أو كانت الجناية مما تسري عادة، فليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي [3]. ] = رد دية الاصبع الفاضلة في الجاني، وذلك لان الاجماع في المسألة غير متحقق وأما رواية الحسين بن العباس بن الجريش فهى ضعيفة سندا، فان في سندها سهل بن زياد، وهو لم يثبت توثيقه، والحسين بن الجريش ضعيف جدا، على أن الرواية مقطوعة البطلان جزما، فان ابن العباس لم يدرك زمان ابي جعفر الاول (ع). وأما رواية سورة بن كليب فقد عرفت أنها مضافا إلى ضعف سندها واردة في جناية النفس دون جناية الطرف، فلا يمكن قياس المقام بموردها. فالنتيجة هي ثبوت القصاص بمقتضى الاطلاقات وعدم وجوب رد شئ عليه.

[1] وذلك لما تقدم من أن موضوع القصاص هو الجناية العمدية. والمفروض أن السراية لم تكن مقصودة وأن الجناية على الاصبع لم تكن مما يوجب السراية عادة، فلم يثبت موضوع القصاص بالاضافة إلى الكف، فاذن لا وجه لما عن المشهور من أن السراية توجب القصاص مطلقا، وإن كانت اتفاقية.
[2] وفاقا لما عن الشيخ في موضع من المبسوط، فانه إذا لم يثبت القصاص ثبتت الدية لا محالة، لان حق المسلم لا يذهب هدرا.
[3] لتحقق موضوع القصاص حينئذ. وعليه فبطبيعة الحال يثبت =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست