responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 176
= عليه السلام، قال: (قال أبو جعفر الاول (ع) لعبد الله بن عباس يابن عباس: أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت، فذهب وأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به اليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، وأبعث اليهما ذوى عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، إقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم أعطه دية الاصابع هذا حكم الله) (* 1) ويمكن الاستدلال على هذا القول أيضا برواية سورة بن كليب المتقدمة. والصحيح في المقام أن يقال: (أما القول الاول) فهو باطل جزما، ضرورة أن الامر في المقام يدور بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن نقول بقطع يد الجاني نظرا إلى اطلاقات أدلة القصاص كتابا وسنة التي تدل على ذلك، من دون فرق بين اليد الكاملة والناقصة واما أن لانقول بقطع يده، نظرا إلى أن اليد الكاملة لا تقطع بالناقصة وأما قطع أصابعه فحسب، وأخذ دية الكف بالحكومة فلا وجه له أصلا. و (أما القول الثاني) فأيضا لا وجه له، فان المماثلة انما هي بين اليدين والمفروض أنها موجودة ولا دليل على اعتبار أزيد من صدق اليد. وعليه فالاطلاقات محكمة، ولا أثر لوجود النقص في احداهما باصبع أو أكثر دون الاخرى و (أما القول الثالث) فهو ان تم بالاضافة إلى القصاص، لما عرفت من أنه مقتضى الاطلاقات. ولا دليل على التقييد، الا أنه غير تام بالاضافة إلى وجوب = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 10 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست