responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 178
[ (مسألة 191): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة، ولكن لاوجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن، والا فالمرجع هو الدية [1]. كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، وليس له الاقتصاص من الكوع، وأخذ الارش في الزائد، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق [2]. ] = حق القصاص للمجني عليه. وبما أن الجناية واحدة، فهو مخير بين الاقتصاص والدية مع التراضي، وليس له التبعيض بالاقتصاص من الاصابع ومطالبة الدية بالاضافة إلى الكف.

[1] بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الاول) أنه يقتص من الكوع، ويؤخذ من الزائد الدية حكومة، وهذا هو المشهور والمعروف بين الاصحاب، بل ادعى عدم الخلاف فيه (الثاني) ما عن أبي علي من أن للمجني عليه والحال هذه القصاص من المرفق بعد رد فاضل الدية (الثالث) ثبوت الدية عند تعذر القصاص من الذراع، وهذا الوجه هو الصحيح. وذلك، لان الجناية في المقام واحدة، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكن منه. وأما عند التعذر فلا دليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية، وأخذ الدية على الزائدة حكومة، فان تم اجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فاذن لا يمكن الالتزام به. وعليه فبطبيعة الحال ينتقل الامر إلى الدية، لان حق المسلم لا يذهب هدرا. وأما ما عن أبي علي فلا وجه له أصلا، لما عرفت من أنه لا يجوز الاقتصاص بالزائد على مقدار الجناية، فالنتيجة ثبوت القصاص إن أمكن، وإلا فالدية.
[2] ظهر الحال في كل ذلك مما تقدم.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست