[ وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال [1] إلا أن يحكم اهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية [2]. (مسألة 164): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين [3] والا قطعت يساره على إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه [4]. ] = الشفتين الدية) (* 1). فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الاجماع، فان تم فهو، والا فلا يبعد عدم اعتباره لاطلاق الآية الكريمة (والجروح قصاص) ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلا وسيأتي أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم. [1] بلا خلاف بين الاصحاب، لاطلاق الكتاب والسنة، وعدم الدليل على التقييد. [2] وذلك تحفظا على النفس، لفرض أن قطع يده والحال هذه يوجب اتلاف نفسه، فلا يجوز ذلك قصاصا وأما أخذ الدية، فلانه في كل مورد لا يمكن الاقتصاص من الجاني لزمته الدية، لان حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا. [3] لان المجني عليه يستحق على الجاني مثل ما جنى عليه، وبما أن المقطوع هو اليد اليمنى، فله أن يقطع يمناه. [4] وذلك لانه مضافا إلى أن الحكم متسالم عليه عند الاصحاب، وتؤيده رواية حبيب السجستاني الآتية لا يبعد صدق المماثلة عليها عند = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 4.