responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 153
= الاطلاق فيهما فلابد من تقييدهما باطلاق قوله تعالى: (والجروح قصاص) فان النسبة بينهما وان كانت عموما من وجه، إلا أن الآية تتقدم عليهما لا محالة. وأما رواية الحسن بن صالح، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن عبد قطع يد رجل حر، وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت اجعلها ما شئت، قال: ان كانت قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وان شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث أصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لانها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد) (* 1) فهي ضعيفة سندا، فان الحسن بن صالح لم يذكر بتوثيق ولا مدح، على أنه لا اطلاق لها من هذه الناحية، فان الظاهر أنها في مقام بيان مقدار الدية فحسب. ونظر ذلك عدة روايات واردة في بيان دية الاطراف فحسب، مع ثبوت القصاص في مواردها جزما، وليس ذلك الا من ناحية أنها في مقام البيان من هذه الجهة دون القصاص ومن جملة تلك الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي احداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 28 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست